للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: لأضربنه، ولم يفرق بين ذلك الملك ولا غيره (١).

ولو جنى عند المشتري جناية فمكنه المشتري من عقوبته لبر على قول من حمل الأيمان على موجب اللفظ؛ لأنه ضربه ضربًا يجوز له، ولو ارتجع زوجة (٢) وهي في العدة ولم يملك العبد فرضيت بالرجعة كانت رجعة (٣) صحيحة عند ابن القاسم، وليست برجعة عند سحنون (٤). وأجاز ها هنا أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، وإن كان نكاحًا يمنع فيه من الإصابة، وهو موقوف عن الزوجة إلى أن يملك العبد وهو لا يدري هل يملكه (٥) أم لا؟

وقال ابن القاسم فيمن تزوج صغيرة على أنه (٦) إن تزوج عليها، فأمْرُ التي يتزوج بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال (٧): نكاحه فاسد (٨) (٩). يريد: لما كان ممنوعًا من الوطء إلى أن تكبر الصغيرة، وهذا أحسن.

ولو حلف بالطلاق ليحجن ولم يوقت عامًا بعينه- كان له أن يصيب زوجته ما بينه وبين خروج الناس، فإذا أمكنه الخروج منع (١٠). وقال أيضًا: إذا جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج منع (١١)، وإن جاء وقت خروج الناس فكان خوف من اللصوص أو أعسر الحالف لم يمنع من زوجته (١٢). وإذا لم يكن مانع ورفعت أمرها


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١.
(٢) في (ش ١): (زوجته).
(٣) في (ش ١): (رجعته).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١.
(٥) في (ش ١): (يملك).
(٦) قوله: (أنه) زيادة من (ش ١).
(٧) في (ش ١): (كان).
(٨) في (ش ١): (فاسدًا).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٣٨، والذي وقفت عليه في نص العتبية قوله: (وقال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط لها عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال يفسخ نكاحه).
(١٠) في (ش ١): (منع منه). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٤١، النوادر والزيادات: ٤/ ١٩٥.
(١١) في (ش ١): (يمنع). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٤١.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>