للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الخروج؛ لأنه لا يمنع من الوطء (١). فجعل عليه أن يخرج إليه، فإن فرط (٢) لم يصب، ومرة لم ير ذلك ورآه في سعة حتى يقدم فلان.

وأرى إذا كانت اليمين ليكلمنه وكانت غيبة المحلوف عليه على وجه السفر ليعود- ألا يكون عليه أن يخرج إليه، وهو على يمينه حتى يقدم (٣)، فإن كان هناك مسكنه، ومقامه (٤) بذلك الموضع أن يخرج إليه ليبر، وأما القضاء فإن كان الحق عينًا حيل بينه وبين زوجته حتى يرفع إلى السلطان أمره (٥)، ويقضي ذلك الحق، ويبرئه منه.

وكذلك إذا حلف ليكلمنّ فلانًا أو لا يركبنّ هذه الدابة وإذا (٦) كان الدين عرضًا يجب قضاؤه ببلد الحالف، فإن كان القضاء ببلد المحلوف عليه كان عليه أن يخرج أو يوكل من يقضي عنه، ويمنع من أهله حتى يقضي، أو يخرج وكيله بفور يمينه (٧) فيجوز له أن يصيب أهله (٨) على أحد القولين (٩).

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن حلف بالطلاق ليكلمن فلانًا أو ليركبن هذه الدابة أو ليدخلن هذه الدار أو ليتزوجن، فقيل: يحال بينه وبين زوجته على أي وجه كان يمينه، وسواء ضرب أجل (١٠) أم لا. وقيل: إن ضرب أجلًا لم يمنع وإن لم يضرب أجلًا منع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٨.
(٢) زاد في (ق ١٠): (كأن).
(٣) زاد في (ق ١٠): (فلان).
(٤) قوله: (ومقامه) ساقط من (ح) و (س)، وفي (ش ١): (وهو مقيم).
(٥) قوله: (أمره) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (حلف ليكلمنّ فلانًا أو لا يركبّن هذه الدابة وإذا) زيادة من (ش ١).
(٧) قوله: (يمينه) في (ق ١٠): (ذلك).
(٨) قوله: (أهله) ساقط من (ب).
(٩) قوله: (أهله على أحد القولين) ساقط من (ش ١).
(١٠) في (ش ١): (أجلًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>