للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الصداق (١)، وقال ابن الجلاب: لا شيء لها (٢).

وقد يحمل (٣) هذا على القول أن اللعان فسخ، والأول على القول أنه طلاق، فإن نكل حد، ويكون الصداق عليه (٤) وبقيت زوجة، وإن لاعن ونكلت حدت حد البكر، وبقيت زوجة، فإن طلق لم يكن عليه سوى (٥) النصف، وإن لم يطلق لم يمسها حتى تضع، إلا أن يقر الزوج أن الحمل كان قبل عقد النكاح فيؤخذ بإقراره، ولا تقر تحته، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر فسخ النكاح، ولا شيء لها من الصداق، دخل أو لم يدخل؛ لأنها غارة تعلم بما أحدثت، وان أتت به لأكثر من ستة أشهر، وكان في حين العقد غائبًا ولم يمر من الزمان ما يقدم فيه؛ ثبت النكاح، ويحمل على أنه حدث بعد العقد، وهذا على المشهور من أصل مالك، ولو قيل: يفسخ ويحمل على أنه متقدم لكان وجهًا؛ لأن الوضع لستة أشهر من النادر.

وإن اختلفا في وقت العقد، فقال: تزوجتك مذ خمسة أشهر، وقالت: مذ سبعة، وقد أتت بولد، تلاعنا، فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما تزوجتها إلا مذ خمسة أشهر، وتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ما تزوجني إلا منذ سبعة (٦) أشهر، وإنه لمنه.

وإن طلق قبل البناء، وتصادقا على أنه لم يصب، ثم ظهر حمل لستة أشهر فأكثر، فإنهما لا يخلوان من أن: يتماديا على نفي الإصابة، أو يرجعا إلى أنه أصاب، أو يرجع هو وحده، ويقول: أصبت وتنكر هي، أو تدّعي الإصابة وينكر هو.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٣.
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٩، بلفظ: (ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها).
(٣) في (ح) و (س): (يحتمل).
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ب).
(٥) في (ح) و (س): (غير).
(٦) قوله: (منذ سبعة) يقابله في (ح) و (س): (لسبعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>