للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي أم لا؟ فإن التعنت حدوا، وإن نكلت رجمت ولا يحدون.

وأما قبل التعان الزوج فلا يؤخرون على قول ابن القاسم في المدونة فيمن شهد على رجل غائب بالزنى أنه لا يؤخر حتى يأتي. وقال أبو الفرج يؤخر.

وعلى هذا يؤخر الشهود (١) الثلاثة حتى ينظر هل يلتعن الزوج، وهل تنكل هي أم تلتعن؟ وإن لم يعلم أن أحدهما زوجها حتى رجمت كان حكمًا مضى في دمها خاصة.

قال ابن القاسم في كتاب محمد: لا شيء من ديتها على زوجها ولا على الشهود، ولا على الإمام ولا على العاقلة؛ لأن ذلك ليس بخطأ صراح، وهو مما يختلف فيه الحكم (٢).

ويقال للزوج لاعن، فإن نكل حد، قال محمد: ولا حد على الثلاثة لاعن الزوج أو نكل (٣). وقال ابن حبيب: إن نكل الزوج حدوا، وإن لاعن لم يحدوا (٤). قال ابن القاسم: وله الميراث وإن نكل عن اللعان، إلا أن يعلم أنه تعمد الزور فلا يرثها (٥). وقال أصبغ: لا ميراث له إذا نكل (٦) وأرى فيه تهمة العامد لقتل وارثه.

وله في موضع آخر غير ذلك.


(١) قوله: (الشهود) زيادة من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٧، ٥/ ٣٥١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٧، وعبارته: (وروي ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن لاعن بعد الرجم سقط الحد عن الشهود، وإن لم يلتعن حد هو وهم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥١، ١٤/ ٢٤٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>