للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن خالعت على إن طلبت ما أخذ منها رجعت زوجة (١)، كان شرطه باطلًا، فإن طلبت ذلك فأعاده وعادت زوجة فرق بينهما.

قال مالك في كتاب محمد: وليس لها بإصابتها إلا ما ردَّ إليها كان ذلك أقل من صداق مثلها أو أكثر ولا يتزوجها؛ لأنه كالناكح (٢) في عدة. وقال محمد: هي له حلال بعد الاستبراء، وإن كانت حاملًا فبعد الوضع، وليس كالناكح في عدة (٣)، وهو أبين؛ لأنَّ منع النكاح في العدة خوفُ اختلاط الأنساب، وهذا النسب منه أولًا وأخيرًا.

ومحمل قوله في منع النكاح الآن على الاستحسان، فإن فعل لم يفسخ؛ لأنَّ الماء ماؤه، ولو كان ذلك الآن محرمًا لحرمت للأبد إن فعل؛ لأن عمر - رضي الله عنه - إنما حرَّمها لموضع التعجيل، ولئلا تعود امرأة لمثل ذلك.

وإن أعطته مالًا على أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثًا، لزمه (٤) ولا مقال لها، وهذا قول مالك (٥). قال محمد (٦): وإن أعطته على أن يطلقها ثلاثًا فطلقها واحدة، كان ذلك له ولا حجة لها؛ لأنها نالت بالواحدة ما تنال بالثلاث، يريد: لأنها بانت بها وملكت نفسها.

وأرى إذا أعطته على أن يطلق واحدة فطلقها ثلاثًا، أن ينظر إلى سبب ذلك، فإن كان راغبًا في إمساكها فرغبت في الطلاق -ألا مقال لها؛ لأنها إنما


(١) زاد في (ح): فطلبت.
(٢) قوله: (كالناكح) في (ح): (كالنكاح).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٩.
(٤) في (ح): (لزمها).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٧.
(٦) قوله: (قال محمد) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>