للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأيت أنه إن لم تتكلف بيع شيء، لم يلزمه (١).

واختلف عن مالك في كتاب محمد إذا قال لزوجته: إذا أعطيتني ما لي عليك فارقتك، أو فأنا أفارقك. فأتت بذلك، هل يلزمه؟ قال ابن القاسم: يحلف إني ما أردت أني قد فعلت، ولكن انظر هل أفعل أم لا؟ (٢) وقال أصبغ: يلزمه، واحتج بقول مالك حيث قال: تركتها (٣) حتى كسرت حليها، وقال مالك: ذلك طلاق إذا كان على وجه الفدية (٤).

وأرى إن قال: إن جئتني بِدَينِي أو بمالي عليك، أن القول قوله أنه لم يرد إيجاب الطلاق، وسواء باعت في ذلك حليها أو غيره؛ لأنَّ ذلك من حقه عليها، وقد يعسر تناول حقه منها إلا أن يطمعها (٥) بذلك إذا كانت كارهة فيه (٦). وأما إن قال: إن أعطيتني عشرة دنانير، ولا دَيْنَ له عليها وافترقا على ذلك، ثم أحضرتها؛ لزمه الوفاء به (٧)؛ لأن هذه معاوضة ومبايعة وليست كالأول، وأمَّا العبد فكل ذلك ماله وما يبيعه ويأتي بثمنه (٨) فقد كان له أن ينتزع ذلك، وأن يجبره على تسليمه من غير عتق فلا يلزمه عتق. وأرى أن يحلف أنه لم يوجب له ذلك إلا أن يكون تكلف جميع ذلك من الناس.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٤، ٢٦٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٧٠.
(٣) في (ح)، (ب): (تركها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٣، ٢٦٤، وانظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٠٨.
(٥) قوله: (يطمعها) في (ح): (يطبعها).
(٦) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٧) قوله: (به) زيادة من (ح).
(٨) قوله: (ويأتي بثمنه) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>