للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قد فات موضع الرد بالخلع (١)، فلا ترجع بشيء (٢).

وقال ابن القاسم فيمن اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل مما اشتراها منه ثم وجد عيبًا: للمشتري أن يرجع بتمام الثمن، قال: لأنه يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يديك (٣). وهذا مثل قول عبد الملك (٤)؛ لأن الزوجة تقول: كان لي أن أردك بذلك العيب وها أنت مردود، فيكون لها أن ترجع كما كان للمشتري أن يرجع، ولا يحول الخلع بينهما وبين الرجوع، كما لم يَحُل بين المشتري الأول البيع الثاني، ولو كان العيب بها، فخالعها على بعض الصداق، كان له أن يرجع ببقيته على قول عبد الملك، ولم يرجع به على قول مالك وابن القاسم.

وقال مالك في العتبية: إذا ماتت المرأة أو طلقت، أو اختلعت من زوجها قبل أن يظهر على عيبها، فلا شيء له عليها (٥). وقال سحنون: يرجع الزوج بالصداق على الذي غره، وإن كانت هي التي غرت أخذ منها ما أعطاها، وترك لها ربع دينار (٦). يريد: وَيرُدُّ ما أخذ في الخلع إذا كان الذي خالع به من غير صنف الصداق، أو يرجع بالفضل إن كان من صنفه، وكذلك إن ماتت، وكان ميراثه دون ما أعطاها. ومحمل قوله "إذا ماتت ولم يخالع" على أن ذلك العيب لا تتزوج (٧) لأجله أو تتزوج بالشيء اليسير، فإن كانت على غير ذلك


(١) في (ث): (بوضع الرد كالخلع).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٠٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٤.
(٥) في (ث)، (ب): (فلا شيء عليه).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٤.
(٧) في (ح): (تخالع).

<<  <  ج: ص:  >  >>