للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتتكلف منه ما لا يلزمها أو تتركه فيضيع، وبخاصة في الإناث؛ لأن كثرة تردادهن يؤدي إلى الإخلال بصيانتهن.

واختلف في أجرة سكنى الولد على أربعة أقوال: فقال في المدونة: على الأب السكنى (١). وقال يحيى بن عمر: السكنى على قدر الجماجم (٢). وقال: وروي أيضًا ألا شيء على المرأة فيما كان أبوه موسرًا. وقال سحنون في كتاب ابنه: ذلك عليهما وليس يكون نصفين، ولكن على قدر ما يرى ويجتهد (٣). وأرى أن تجري المسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان الأب في مسكن يملكه أو بكراء ولو كان ولده معه لم يتزيد عليه في الكراء، ألا شيء على الأب؛ لأنه كان في مندوحة عن دفع الأجرة عن سكناه. وإن كان يتزيد عليه في الكراء وعليها هي لأجل الولد كان عليه (٤) الأقل مما يتزيد عليه أو عليها لأجله، فإن كان ما زيد عليها أقل أخذته؛ لأنه القدر الذي أضرها به (٥)، وإن كان مما يتزيد عليه أقل غرمه؛ لأنه مما لم يكن له منه بدٌّ لو كان عنده.

واختلف في خدمته إياه، فقال في المدونة: إن كان لا بد للولد من خادم لضعفهم عن أنفسهم والأب يقوى على الإخدام أخدمهم (٦). وقال ابن وهب في الدمياطية: ليس عليه أن يخدمهم. قال: وبذلك قضى أبو بكر على عمر - رضي الله عنهما - دفع الولد إلى الجدة، وأمره بالإنفاق عليه (٧). وأرى أن يعتبر في الخدمة نحو ما


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٨.
(٤) في (ب): (عليها).
(٥) في (ب): (أضربها).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦١.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦١، والنوادر والزيادات: ٥/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>