للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الحكم: ليس على الابن أن ينفق على زوجة أبيه جملة (١)، وقد يحسن ذلك فيمن أسنَّ، ولا يشق عليه فراقها ويكون في جملة ولده.

واختلف في تزويجه، فقال ابن القاسم ليس ذلك عليه (٢). وقيل: ذلك عليه. وأرى (٣) إذا كان للأب من يخدمه أو فيه بقية لقيامه بشأنه ومثله من يتولى ذلك، ولا مضرة عليه في عدم الزوجة، لم يكن عليه أن يزوجه، وإن كان قد بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره، أو كان مثله لا يتكلف ذلك (٤)، كان تزويجه حسنًا؛ لأنها محل خديمة، وقد كان عليه لو لم يزوجه أن يستأجر له من يخدمه. وإن كان محتاجًا إلى ما يحتاج إليه الشاب من المرأة كان عليه أن يزوجه. وقول مالك أن ليس على الأب أن ينفق على زوجة ولده، والقياس أن ذلك عليه، قياسًا على زوجة الأب، أن على الابن أن ينفق عليه، ولأن الابن أحوج إلى الزوجة منه (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥. وعزاه ابن أبي زيد للمغيرة, ونصه: (قال المغيرة في كتاب آخر: لا يلزمه أَنْ ينفق على زوجة أبيه, إلا أن تكون أما له).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥. وعزاه ابن أبي زيد لمالك، ونصه: (وقال مالكٌ في المختصر: وليس عليه أَنْ يزوجَ أباه).
(٣) في (ح): (وروي).
(٤) قوله: (وإن كان قد بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره أو كان مثله لا يتكلف ذلك) سقط من (ث).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>