(٢) قوله: (سبب) فى (ح) و (س): (عيب). (٣) يعني قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}. (٤) قوله: (إن زوجته) في (ب): (لزوجته). (٥) أخرجه النسائي في سننه: ٦/ ١٧٠، في باب ما جاء في الخلع، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٦٥) من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ٢/ ٣٧: (حديث جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب وقال أحمد حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات). (٦) انظر ذلك في كتاب إرخاء الستور، في باب الحكمين.