للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا أدخل رجله، فقال مالك: يحنث (١)، كمن حلف لا آكل رغيفين، فأكل أحدهما أنه يحنث، (٢) قال: وكذلك لو حلف على زوجته لا خرجت، فأخرجت رجلها، ثم ردتها حنث (٣)، وروى ابن وهب مثل ذلك عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، (٤) وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أدخل رِجْلًا واحدة، فإن كان وقوفه عليهما- لم يحنث، وإن كان وقوفه على الداخلة (٥)، وقد أقل الخارجة ليدخل ثم ذكر فخرج حنث، فإن أدخل رأسه وصدره وهو قائم- لم يحنث، وإن كان مضطجعًا حنث؛ لأن هذا جل البدن، وإن أدخل رجليه إلى وسطه حنث (٦).

وقال ابن القاسم وابن وهب وأصبغ: إن وضع رجله من وراء الباب أو في موضع من العتبة فمنع الغلق- فقد حنث (٧). فأحنثه مالك إذا أدخل رِجلًا لأن القصد اجتناب الدار، وعلى مراعاة الألفاظ لا يحنث، ولا يقال: دخل فلان دار فلان إذا أدخل رجله، ولا يسمى داخلًا إلا أن يدخل بجسمه، وكذلك الخروج، لا يحنث بإخراج رجل، ومن قال: امرأته طالق ليلة أدخل دار فلان، فدخلها نهارًا، أو قال: يوم أدخل، فدخلها ليلًا- لم يحنث (٨)، أو


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨١.
(٢) قوله: (كمن حلف لا آكل رغيفين، فأكل أحدهما أنه يحنث) ساقط من (ح) و (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨١.
(٤) قوله: (وروى ابن وهب مثل ذلك عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص) ساقط من (ح) و (س).
(٥) زاد في (ح) و (س): (حنث).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨٢.
(٨) فى (ح) و (س): (حنث). وانظر: المدونة: ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>