للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زمنًا يبلغه عمره، هل يلزمه ذلك؟ وإن قال: كل بكر أتزوجها أو كل ثيب فهي طالق- لزمه على القول أنه إذا خص يلزمه اليمين، واختلف إذا قال: كل بكر ثم قال: كل ثيب، أو كل ثيب ثم قال: كل بكر (١)، هل تلزمه اليمين الثانية؟ وأن لا شيء عليه أحسن؛ لأنه قد عم جميع النساء، ولم يبق من يتزوج، وإن قال: أول امرأة أتزوجها (٢) طالق - لزمه (٣)؛ لأنه أبقى ما بعد الأولى، فلا يحنث إلا في امرأة واحدة، واختلف إذا قال: آخر امرأة أتزوج طالق، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا شيء عليه، وقال في العتبية: وهو مثل من حرم جميع النساء؛ لأنه كلما تزوج امرأة فرق بينه وبينها، قال (٤): ولعل تلك المرأة آخر امرأة يتزوجها، فلا تستقر معه امرأة، وقال محمد وسحنون: يلزمه ذلك، ويوقف عنها، خوف ألا يتزوج غيرها، فإن تزوج غيرها حلت الأولى، ويوقف عن (٥) الثانية، فإن تزوج ثالثة، وقف عنها، وحلت الثانية (٦)، وإن تزوج رابعة وقف عنها، وحلت الثالثة (٧)، والصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج؛ لأنه لم يعقد فيها يمينًا، إذا قال: آخر امرأة، علمنا أنه جعل لنكحه أولًا ولم يرده باليمين وأخرى علق به اليمين (٨) وإذا قال: أول امرأة أتزوج طالق ثم قال بعد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٨.
(٢) في (ب) و (ث): (أتزوج).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٢٤.
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ح) و (س).
(٥) فى (ح) و (س): (على).
(٦) فى (ح) و (س): (الثالثة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٢٣.
(٨) قوله: (إذا قال: آخر امرأة. . . وأخرى علق به اليمين) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>