للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصبغ (١)، كلهم يقول (٢): لا يبر إلا بالمسيس ولو كان حراما؛ لأنه يطأ غير امرأته لأنه بالعقد تحرم عليه، وإن ضرب أجلا كان أخف لأنه يصيب، فإذا قرب الأجل صالحها، فإذا انقضى الأجل راجعها بنكاح جديد، وقد اختلف فيمن ضرب أجلا وكان على حنث، هل له أن يصيب في ذلك الأجل أم لا؟ (٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٠٥.
(٢) قوله (يقول) في (ح) و (س): (يقولون).
(٣) قوله: (أم لا) زيادة من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>