للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: اختاري الطلاق أو ملكتك الطلاق لقبل قوله أنه أراد واحدة، وقد اختلف في ذلك فقال محمد: إذا قال: اختاري أمرك هي ثلاث ولا ينوى (١).

وقال أبو إسحاق ابن شعبان: قوله اختاري أمرك وملكتك أمرك سواء (٢)، ويقبل قوله أنه أراد واحدة وهو أحسن، ولو كان لا يقبل قوله إذا قال: اختاري أمرك، لم يقبل إذا قال: ملكتك أمرك.

واختلف إذا قضت في التخيير بواحدة على القول أنها (٣) ليس لها أن تقضي إلا بالثلاث، فقال مالك: يسقط ما بيدها (٤).

قال محمد: ما لم يتبين منه الرضا بذلك فتكون طلقة له فيها الرجعة (٥).

وقال أشهب: لها أن ترجع فتقضي بالثلاث (٦)، وهو أحسن لأنَّ النساء لا يميزن أحكام هذه الألفاظ، وإنما يقع عندها أنها فعلت ما جعل لها فينبغي أن يبين لها ثم ينظر إلى ما تعمل (٧) بعد ذلك.

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا قضت بواحدة كانت البتة (٨). قال في ثمانية أبي زيد: لأنه إنما يخيرها في الخروج من عنده والانبتات فبلغناها البتة (٩) فحمل قولها واحدة أنها أرادت أن تبين (١٠) بها وألزمها الثلاث.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٦.
(٢) في (ح): (فينوى).
(٣) في (ح): (أن).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٦، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٣.
(٧) قوله: (تعمل) في (ح): (يعمل).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٣.
(٩) في (ح): (إليه).
(١٠) في (ح): (يبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>