للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومختلف فيه: وهو التيمم بالتراب إذا لم يكن على الأرض، والتيمم بالأرض إذا كانت صفا لا تراب عليها، كالجبل والصخور والرمل الغليظ؛ وما له حرمة الطعام، كالملح. وما يكون على الأرض وليس من جنسها، كالخشب والحشيش. وشاركه في هذا الوجه الملح الذي ليس بمعدني، أو صعد عليها وليس منها؛ كالثلج والجليد والبرد والماء الجامد (١)، فأجاز ابن القاسم في "كتاب محمد" أن يؤتى المريض بالتراب ليتيمم به (٢)، ومنعه ابن بُكير (٣) واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (٤)، قال: ولا يكون ذلك إلا بمباشرة الأكف الأرض.

والأول أصوب؛ للحديث المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم على جدار (٥)؛ ولأن المعنى المقصود من الأرض موجود فيما نقل عنها.

ومثله لو أتي المريض بصخرة على قول (٦) من قال: إن التيمم بالصفا يجوز،


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٧، والبيان والتحصيل: ١/ ١٥٨، ولفظ النوادر: (قال عيسى، عن ابن القاسم: وإذا لم تَقْدِرِ النفساء على الغُسْل تَيَمَّمَتْ، ولا بأس أن ترفع إليها ترابًا في طبق، وكذلك إلى المَحْمل للمُسافِر، يري أن ينتقل قال ابن المَوَّاز: وكذلك المريض على سريره).
(٣) هو: أبو زكريا، يحيى بن عبد الله بن بُكير القرشي، المخزومي، مولاهم، المتوفى سنة ٢٣١ هـ، سمع مالكًا، والليث وخلقًا كثيرًا، وصنف التصانيف، وسمع من مالك الموطأ سبع عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ٣/ ٣٦٩، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٣٥٩، والتاريخ الكبير، للبخاري: ٨/ ٢٨٥، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: ٩/ ١٦٥، والثقات لابن حبان: ٩/ ٢٦٢، والضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي: ٣/ ١٩٨، وتهذيب الكمال، للمزي: ٣١/ ٤٠١، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ١٠/ ٦١٢ - ٦١٥.
(٤) سبق تخريجه، ص: ٣٧.
(٥) سبق تخريجه، ص: ١٣٥.
(٦) قوله: (قول) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>