للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا قالت: اخترت أمري، فقال مالك في المدونة فيمن قال لامرأته: اختاري، فقالت: قد اخترت أمري أو تقول: اخترت، ولم تقل أمري، تسأل، فإن قالت: لم أرد طلاقًا، كان القول قولها، وإن قالت: أردت واحدة، لم يكن لها شيء، وإن قالت: أردت الثلاث، قُبل قولها (١). وقال محمد: لا تكاد المرأة تفرق بين اخترت أمري وبين الطلاق (٢). يريد: أنها لا تصدق أنها لم ترد طلاقًا.

وقال عبد الملك: لا تصدق (٣)، وإن قالت: لم أرد طلاقًا؛ لأن ذلك عند النساء طلاق ولو كنت أعلم ذلك لصدقت، قال محمد: فرأيت من (٤) مذهبه أنه عنده طلاق البتة (٥).

وقال ابن القاسم: وإن قالت: أردت الصلح، فإنه صلح ولا يراجعها إلا بنكاحٍ جديدٍ، وسواء خيَّرها أو ملكها إذا رضي الزوج، قال محمد: ولو أنكر الزوج في التمليك وقال: لم أنوِ إلا طلقة، حلف وكانت له الرجعة (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا أرى أن تصدق أنها لم ترد طلاقًا؛ لأنَّ أمرها هو الطلاق، فإذا قالت: اخترت أمري فقد اختارت الطلاق وليست كالتي تقول: قبلت أمري؛ لأنها تقبل لترتبي، وأمَّا إن (٧) اختارت فقد قبلت وتنوى (٨) فيما تقول: إنها أرادت من العدد كالتي تقول: اخترت طلاقي.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٣.
(٤) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٩.
(٧) في (ح): (إذا).
(٨) قوله: (قبلت وتنوى) في (ح): (فعلت وسواء).

<<  <  ج: ص:  >  >>