للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرم عليه زوجته (١). وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه (٢)، وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قولهم: عيني من عينك حرام، أو وجهي من وجهك حرام (٣).

يريد بذلك (٤) البغض والمباعدة، وقال محمد فيمن قال: ما أعيش فيه حرام لا (٥) شيء عليه (٦). يريد: أن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك بمجرد اللفظ إلا أن ينويها (٧) فيلزمه ما يلزم من قال: أنت عليَّ حرام، وقد كان يقال: لا شيء عليه، وإن أدخلها في يمينه جهلًا أنها من العيش بمنزلة من قال: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق جهلًا منه يظن أنه من ألفاظ الطلاق، وليس كذلك؛ لأن هذا نوى الزوجة وغلط في ظنه أنها من العيش وأوقع عليها الطلاق بقوله حرام، وهو بمنزلة من غلط في اسم زوجته فأوقع عليها الطلاق، والآخر سمَّى الزوجة، ولم ينطق بالطلاق فغلط هذا في الزوجة، وغلط الآخر في الطلاق.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٦٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٣) قوله: (حرام) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (يريد بذلك) في (ب): (يريدون من ذلك).
(٥) في (ح): (ألا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٧) في (ب): (ينوينهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>