للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الريق؛ لأن ذلك إنما يقع على ما كان في الفم قبل المفارقة وهو مما يلتذ (١) به وهو رضاب، وأمَّا الكلام فإن قصد تحريم استماعه لم تحرم وإن قصد تحريم الالتذاذ به حرمت وبخاصة إذا كانت رخيمة الكلام، وكذلك الشعر هو مما يلتذ (٢) به وبرؤيته وبلمسه فتحرم، ولا يقع بذلك عتق، وليس العتق في هذا كالطلاق، وكما لو قال: كلامك عتيق؛ لأنَّ العتق إنما (٣) يتعلق بالجسم، وبما لا يصح مفارقته، والطلاق يتعلق (٤) بتحريم ما يتلذذ به منها جملة من غير تفضيل.

واختلف فيمن لاعب زوجته فأخذت بفرجه، فقال لها: خلي، فقالت: لا، فقال: هو عليك حرام، وقال: إنما أردت مثل ما يقول الرجل: أحرم عليك أن تمسيه ولم أرد تحريمها، فوقف (٥) فيها مالك وخاف أن يكون حنث، ورأى غير واحد من أهل المدينة أن زوجته حرمت عليه بذلك (٦).


(١) في (ح): (يتلذذ).
(٢) في (ح): (يتلذذ).
(٣) قوله: (إنما) ساقط من (ب).
(٤) في (ح): (متعلق).
(٥) في (ب): (فتوقف).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>