للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرق بين قوله: أنت خلية، وخليت سبيلك، وخليتك، فقال: إذا قال: أنت خلية هي ثلاث قبل الدخول وبعده وينوى قبل ولا ينوى بعد، وحكي عنه في خليت سبيلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن محمل قوله قبل الدخول أو بعده على الثلاث (١) وينوى إذا قال: أردت واحدة قبل وبعد مثل قوله في المدونة.

وقال أيضًا: ينوى قبل ولا ينوى بعد.

والثالث: أن محمله على واحدة قبل وبعد، قال: وإن قال: لم أرد طلاقًا فهو أشده وهي البتة.

وقال محمد في قوله خليتك وسرحتك ذلك سواء، هي (٢) واحدة إلا أن يقول في هذين (٣): لم أرد طلاقًا فيكون ذلك له إذا حلف، ولا يقبل قوله في خليت سبيلك أنه (٤) لم يرد (٥) طلاقًا (٦). وقال ابن حبيب: خليت سبيلك وخليتك وسرحتك وفارقتك سواء، هو ثلاث في المدخول جها حتى ينوي أقل فيحلف وإن لم يدخل فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك (٧) (٨).

قال الشيخ -رحمه الله-: أما قوله خلية، فلأن العادة جارية أن يقال: فلانة خلية


(١) في (ح): (ثلاثة).
(٢) في (ق ١٠): (وهي).
(٣) قوله: (إلا أن يقول في هذين) في (ب): (قال إن قال).
(٤) في (ح): (أنه قال).
(٥) قوله: (أنه لم يرد) في (ق ١٠): (إذا قال لم أرد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٣.
(٧) قوله: (من ذلك) ساقط من (ق ١٠، ح).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>