للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثقل ابن القاسم ذلك إذا استقرضا جميعًا، وقال: لا خير فيه (١)؛ حماية لئلا يتذرع (٢) الناس إلى التأخير في الصرف.

واستخف ذلك (٣) إذا استقرض أحدهما؛ لأنه لا يتقى من ذلك مثله إذا استقرضا جميعًا.

ولم يمنع ذلك؛ لأنه صرف على الذمم، وإنما الممنوع أن يعقدا على ما تتراخى مناجزته قبل الافتراق أو بعده.

ولو أن هذين عقدا الصرف ابتداءً على ما يقرضانهما هذان، وقد رضيا لهما بذلك قبل عقد الصرف أو بعده، وقالا: إن أقرضانا أمضينا ذلك وتناجزنا في الصرف، وإن لم يقرضانا فلا صرف بيننا، لم يحرم (٤) ذلك، ويكره حماية.

وإن طال ما بين العقد والمناجزة بين المتصارفين إما لغيبة العينين (٥) أو لأحدهما، أو قصد التأخير مع بقاء المجلس، أو افترقا أو قاما جميعًا إلى موضع غير الذي عقدا فيه الصرف- فَسَدَ متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه.

واختلف إذا كان التراخي يسيرًا ولم يطل، فكرهه مالك مرة، واستخفه أخرى، فقال في كتاب محمد فيمن صرف دراهم بدنانير، فقال: اذهب بها إلى الصراف فأرى وأزن، قال: أما الشيء اليسير (٦) القريب فأرجو ألا يكون به


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦.
(٢) في (ت): (يتدرج).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(٤) في (ب): كتب فوقها (يجز).
(٥) في (ب) و (ق ٤): (الذهبين).
(٦) قوله: (اليسير) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>