للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: وإن نزل لم أفسخه (١).

قال مالك: وأما النقصان فلا بأس أن يعطيه فيه (٢) ما تراضيا عليه من شيء من الأشياء، وأن يترك النقصان على حاله (٣).

وأجازه مالك في موضع آخر في الذهب كان من بيع أو غيره، فقال فيمن كان له دينار ناقص على رجل، فأعطاه دينارًا تامًا فجعل معه قطعة ذهب حتى تم العدل: لا بأس به (٤).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أتى بدنانير جعفرية بعيونها فضل، فصارف بها دنانير صحاحًا نقصًا، وجعل مع الجعفرية قراضة حتى اعتدل الميزان، مثل الثلث والسدس: لا بأس به إذا لم يعين فضل عيون الجعفرية، وإن كانت القراضة قدر الدينار فلا خير فيه (٥).

فاستخفا ذلك إذا كان يسيرًا في جملة الدنانير، بخلاف الدينار الواحد (٦).

والاقتضاء ها هنا أخف من مسألة ابن القاسم في المراطلة (٧)؛ لأنهما لا يتهمان أن يكونا عملا على ذلك في الاقتضاء لقلته، ويتهمان في المراطلة أن يكونا شرطا ذلك في أصل البيع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٠.
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٩، والبيان والتحصيل: ٦/ ٤٥٢.
(٥) انظر البيان والتحصيل: ٧/ ٤٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٤.
(٧) وانظر: المدونة ٣/ ٤٦، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>