للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حرام؛ لأنه الصرف إلى أجل والدَّيْن بالدَّيْن.

قال الشيخ: الجواب عن جميع هذه الأسئلة واحد، إما أن نقول:

إن ذلك يسير ومما تدعو الضرورة إليه لتمام البيع لما كانت السلعة لا تبلغ دينارًا، فجائز وإن أُخر الدرهمان أو قُدِّما أو فُرِّقا فقُدِّم أحدهما وأُخِّر الآخر، أو يقال إن ذلك مما لا تدعو الضرورة إليه؛ لأنهما قادران على أن يجعلا مكان الدرهمين أو الدراهم طعامًا أو غيره مما يخف وجوده، فيمنع جميع ذلك.

وإذا عجلت السلعة وأُخِّر الدرهمان (١) كان أبْيَن في الفساد منه إذا عُجل الدرهمان (٢) وأخرت السلعة؛ لأن ما يقابل الدرهم من الدينار صرف، وقد عجلاه وتناجزا فيه، وما يقابل السلعة من الدينار بيعٌ يجوز تأخيره، وقد تقدم ذلك وأنه قد قيل: إن ذلك جائز وإن كثرت الدراهم إذا تناجزا في الصرف وتأخرت السلعة.

قال مالك: وإذا وجد أحد الدرهمين رديئًا أبدله ولم ينتقض الصرف. وروى عنه ابن وهب أنه قال: هذا بيع منتقض كله (٣).

واختلف إذا كانت سلعة وثلاثة دراهم، هل يكون الجواب فيه كالدرهمين؟ فقال في المدونة: لا خير في ذلك (٤). وأجازه في كتاب محمد (٥).

وأما الخمسة والستة فلم يختلفوا أنها مراعاة، فلا يجوز تأخير العينين (٦)


(١) في (ق ٤): (الذهبان).
(٢) في (ق ٤) و (ب): (الذهبان)، وأشار الناسخ في هامش (ب) إلى نسخة أخرى: (الذهبان).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٦.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ١٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٣.
(٦) في (ت): (الدرهمين)، وفي (ب): (الذهبين) وأشار في هامش (ب) إلى: (العينين).

<<  <  ج: ص:  >  >>