للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل إجازة المستحق كابتداء صرف منه، فيجوز إذا لم يفترقا ويمنعان (١) بعد الافتراق.

وقد اختلف في هذا الأصل فيما كان فيه خيار فأجيز الآن: فقيل: يكون كأنه أجيز يوم كان عقد. فعلى هذا يجوز للمستحق إذا أجاز أن يأخذ الثمن وإن غاب الخلخالان، ويجوز إذا غابا أن يدعهما ويتبع بالثمن قابضهما.

وقال أشهب في الإجازة قبل الافتراق ذلك استحسان، قال: والقياس أنه مفسوخ؛ لأنه صرفٌ فيه خيار (٢).

والمعروف من قوله خلاف هذا؛ لأنه قال في العبد يتزوج حرة (٣) بغير إذن سيده ويدخل بزوجته ثم تزني تلك الزوجة: إنَّ رجمَها موقوفٌ على إجازة السيد، فإن أجاز نكاحَه الآن (٤) كانت محصنة ورُجِمَت، وإن لم يجزه لم تُرجم وحُدَّت حدَّ البِكر.

ورأى أنه إذا أجيز الآن، فإنه لم يزل منعقدًا من يوم عقد.

فعلى هذا يجوز أن يجوَّز (٥) الصرف إذا أجازه المستحق، وإن افترقا وغاب الخلخالان؛ لأنه (٦) لا يراه كالمبتدئ من الآن، ولأن الخيار في النكاح غير جائز، فإذا أجاز أن يجاز بعد طول المدة والدخول لما كان الخيار مما لم يدخلا عليه، فإنما أوجبته الأحكام لحق السيد- جاز مثل ذلك في الصرف؛ لأنهما في الاستحقاق لم يدخلا على خيار.


(١) في (ت): (ويبيعان).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٥، وانظر: النوادر والزيادات ٥/ ٣٧٥.
(٣) قوله: (حرة) ساقط من (ق ٤).
(٤) قوله: (الآن) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (أن يجوز) ساقط من (ق ٤).
(٦) قوله: (لأنه) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>