للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس المراد موضع الصلاة لاستحالة أن يراد بالكلمة الواحدة متضادان: فيراد (١) بها نفس الصلاة في السكارى وموضعها في {عَابِرِى سَبِيل}، وهي كلمة واحدة، وإنما ورد النهيان عن شيء واحد وهي الصلاة. وعلى أنه لو ذكرت الصلاة في موضعين من الآية لم يجز إخراجها عن الحقيقة وهي الصلاة إلى المجاز وهو الموضع إلا بدليل.

وحديث عمران بن حصين قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا معتزلا لم يصل فقال له: "يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ كافِيك" (٢).

وحديث عمارٍ - رضي الله عنه - قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما يكفيك أن تفعل (٣) هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. وهذان الحديثان أخرجهما البخاري ومسلم (٤).

فصل [في أنواع الصلوات التي يتيمم لها]

الصلوات أربع: فرائض، وسنن، وفضائل، ونوافل (٥) على الأعيان وعلى الكفاية (٦).


(١) في (ر): (وإنما يراد).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٤، في باب التيمم ضربة، من كتاب التيمم، في صحيحه، برقم (٣٤١)، ومسلم: ١/ ٤٧٤، في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٨٢).
(٣) في (ب): (تقول).
(٤) سبق تخريجه، ص: ١٧١.
(٥) قوله: (وفضائل، ونوافل) ساقط من (س).
(٦) زاد في (س): (ونوافل).

<<  <  ج: ص:  >  >>