للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقبض منه ما وجد (١).

واختلف فيمن عليه دينار منجم ثلثه في كل نجم، فأراد أن يعجل دينارًا قبل الأجل، فقال مالك: لا بأس بذلك (٢).

وقال أحمد بن مُيَسِّر: لا خير فيه؛ لأنه يعجل له ما يحكم به دراهم إلى الأجل.

وقول مالك أحسن؛ لأن الذي عليه (٣) ذهب ولو كان ذلك لم يحكم في مسألة ابن القاسم فيمن له سدس دينار في كل شهر أن عليه دينارًا (٤)، وإن تداركت عليه ستة أشهر.

ولا خلاف فيمن له نصف دينار حالٌّ ونصف إلى أجل؛ أنه لا يجوز له أن يؤخره بالنصف الحالِّ ليأخذ دينارًا صحيحًا؛ لأن التأخر سلف، فلا يجوز إلا أن يريد به المعروف للمطلوب.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٤٥.
(٣) في (ت) و (ق ٤): (عليه).
(٤) قوله: (أن عليه دينارًا) يقابله في (ت): (لا بدراهم)، ويقابله في (ب): (إلا بدراهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>