(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٧١. (٣) انظر البيان والتحصيل: ٩/ ٣٢٧. (٤) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٨٨٢، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة، برقم (٢٣٥٦)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٨). (٥) قوله: (والعتاق) يقابله في (ب): (وقياسًا). (٦) أخرجه ابن ماجه: ٢/ ٨٩٤، في باب من مثَّل بعبده فهو حرٌّ، من كتاب الديات، برقم (٢٦٧٩)، ولفظه: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زَنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ خَصَى غُلَامًا لَهُ. فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالمُثْلَةِ) قال الهيثمي: ٤/ ٤٣٦: (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة). (٧) قوله: (والحمد لله حق حمده) زيادة من (ب).