للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ومن الغش أن يخلط الذهب الجيد بِدَنيِّه (١) فيسبكهما (٢)، ونفخ اللحم غش، وهو يغير طعمه (٣)، ويجوز على قوله الصدقة بذلك كله، وعلى قول ابن القاسم، تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدق بها عليه، ويعاقب.

والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به، أو يترك لصاحبه ويعاقب؟

ولو اشترى رجل شيئًا من ذلك كله، وهو عالم بغشه ليبيعه من الناس ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، يتصدق به عليه أو يعاقب على قول ابن القاسم، والأصل في العقوبة في المال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقُدور التي أُغْلِيت بلحوم الغنم قبل أن تقسم أن تُكْفَأَ (٤). والعتاق (٥) على مَن مَثَّل (٦) بعبده.

كمل كتاب الصرف، والحمد لله حق حمده (٧)


(١) في (ت)، و (ق ٤): (بدونه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٧١.
(٣) انظر البيان والتحصيل: ٩/ ٣٢٧.
(٤) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٨٨٢، في باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة، برقم (٢٣٥٦)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٨، في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٨).
(٥) قوله: (والعتاق) يقابله في (ب): (وقياسًا).
(٦) أخرجه ابن ماجه: ٢/ ٨٩٤، في باب من مثَّل بعبده فهو حرٌّ، من كتاب الديات، برقم (٢٦٧٩)، ولفظه: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زَنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ خَصَى غُلَامًا لَهُ. فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالمُثْلَةِ) قال الهيثمي: ٤/ ٤٣٦: (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة).
(٧) قوله: (والحمد لله حق حمده) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>