للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك (١) في المدونة: ليس بالحرام البين وأكره أن يعمل به فإن عمل به وفات لم يرده (٢)، وقوله هذا محتمل، هل يفوت بالعقد أو بالقبض؟

وقال في كتاب محمد: لا يفسخ إن وقع (٣).

وقال مالك (٤) في كتاب ابن حبيب: يفسخ ما لم يقبض (٥).

والأول أحسن، والقياس أن ذلك يجوز ابتداءً لوجهين:

أحدهما: حديث أنس وجابر - رضي الله عنهما - قالا: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" (٦).

وهذا نص على جواز البيع فيها بعد بدو الصلاح الجزاف والمكيل؛ لأنه لم يفرق؛ لأن محمل النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء؛ لأن بيعها قبل ذلك على الجداد جائز.

ولو حُمل الحديث على الجزاف لقيس المكيل عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبان أن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء لمكان الغرر خوف الجوائح، فبان بهذا أن البيع بعد ذلك لا غرر فيه.


(١) قوله: (مالك) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٦٩، ٧٠.
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ث).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٠.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤١، في باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم (١٤١٦)، ومسلم: ٣/ ١١٦٥، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٤)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦١٨، في باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>