للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخَّر إلى آخره، ومن كان على شك تيمم أوسطه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في تأخير الموقن: إن ذلك ليجمع بين الوقت وكمال الطهارة، وفي تقديم اليائس: لأن في تأخيره فوات الأمرين، وفي الشاك لأنه لم يبلغ به قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه (١).

واختلف فيمن كان على يقين من بلوغه قبل ذهاب الوقت فلم يؤخر وتيمم أوله، فقال ابن القاسم في "المدونة": يعيد ما دام في الوقت (٢)، وقال ابن حبيب: يعيد كان ذهب الوقت.

والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه: {إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، فأمره بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمر فيه بالصلاة بالوضوء، ولم يفرق (٣)، وإيقاع الصلاة آخر الوقت توسعةٌ على المصلي لا حقٌّ عليه، وإن كان ذلك فمن حق من تعبد (٤) بصلاة إذا دخل الوقت أن يُقدم على أدائها (٥)، وله أن يبرئ ذمته منها، فإن وجد ماءً توضأ، كان لم يجده تيمم.

ولو أراد من كان على إياس من الماء أو شاكٍّ أن يؤخِّر التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، كان ذلك له كما ذلك له في الوضوء. وإنما التعجيل فمن باب أولى.

ويتيمم المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، وإن كان يقدر على


(١) انظر: المعونة: ١/ ٣٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٦.
(٣) قوله: (ولم يفرق) ساقط من (س).
(٤) في (س): (يُعيدُ).
(٥) في (ب): (أن يقوم لأدائها).

<<  <  ج: ص:  >  >>