للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر يقول: العقد فاسد ومردود، وإذا كان لي ردها، لم يجز لك أن تلزمنيها.

قال مالك: إن شرطا (١) أن تقبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز إن اشترط ذلك البائع على المشتري، أو المشتري على البائع (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب الرواحل: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون ذلك لمنفعة تركب الدابة في ذلك اليوم و (٣) اليومين وتستخدم الجارية، وإن لم يكن ذلك لركوب ولا لا استخدام ولا للبس، ولكن حتى يتوثق ويشهد فلا بأس، وإن كان قد أشهد وحبسه لا لمنفعة لم يعجبني ولا أفسخ به البيع (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أشد ذلك أن يكون الشرط من المشتري على البائع يقول: لا أقبضه إلى يومين أو ثلاثة وتبقى في ضمانك (٥) وليس يؤخره إلا لذلك، وإن قال: هو في ضماني، ويبقى في يديك (٦) هذه الأيام، جاز من غير كراهة.


(١) في (ت): (شرط).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٧٨.
(٣) قوله: (اليوم و) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٦.
(٥) في (ت): (ضمانها).
(٦) في (ت): (يديه).

<<  <  ج: ص:  >  >>