للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفترق الجواب إذا لم تقم البينة على هلاكه، أو علم أن ذلك من سبب البائع؛ لأنه باعه من غيره أو وهبه أو أحرقه.

فقال ابن القاسم: إن ادعى ضياعه انفسخ السلم (١).

وقال محمد: المسلم إليه بابخيار إن شاء فسخ عن نفسه السلم، وإن شاء ألزمه قيمته (٢)، أحب أو كره، وكان الفسخ (٣) على حاله؛ لأنه يتهم في حبسه.

قال: وإن تعدى وباعه من غيره وغاب به مشتريه كان المسلم إليه بالخيار في وجهين: إن شاء أخذ (٤) الثمن الذي باعه به، وإن شاء أغرمه القيمة ما بلغت، ويكون عليه الفسخ (٥) في الوجهين جميعًا، ولا ينفسخ السلم، ولو تراضيا جميعًا لم يجز، قال: وإن أحرقه كانت عليه قيمته لا يصلح فيه غير ذلك (٦)، فلم ير للمسلم إليه أن يفسخ السلم عن نفسه إذا أحرقه، خيفة أن يكون قد اختار أخذ القيمة، فلا يجوز له أن ينتقل إلى الفسخ، فتكون إقالة على غير رأس المال.

وكذلك إذا باعه لم ير له أن يفسخ السلم، خيفة أن يكون قد اختار إجازة البيع أو التضمين وأخذ القيمة، فيكون إقالة على غير رأس المال.

ويلزم مثل ذلك إذا ادَّعى ضياعه، لإمكان أن يكون قد اختار أخذ


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٨٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٥.
(٣) في (ث): (القمح).
(٤) قوله: (أخذ) ساقط من (ث).
(٥) في (ث): (القمح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>