للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم أقضِ (١) بذلك عليه؛ لأنه ليس في شهادتهما ما يوجب قبض السلعة (٢).

وقال مالك في البائع يدعي أنه اشترط الوازنة، وادَّعى المشتري (٣) أنه اشترط الناقص (٤)، قال: يحملان على نقد تلك السلعة (٥).

قال محمد: ولو كان إلى أن تحالفا وتفاسخا (٦).

وهو أبين؛ لأنه اختلاف في الثمن، ومن الناس من يشترط الوازنة وإن كانت العادة النقص، ويشترط النقص بحبة أو حبتين، وإن كانت العادة الوازنة.

وكل من ادَّعى ذلك، فلم يأت إلا (٧) بما يشبه. وإن كانت العادة أن الدينار ينقص (٨) عن الوازن بحبتين، وقال البائع: أنا (٩) لم أعلم العادة، فإن كان من أهل البلد لم يصدق، وإن كان طارئًا صُدِّق، وإن شك في معرفته أُحلف أنه لم يعلم ذلك، وكان المشتري (١٠) بالخيار بين أن يقبلها عن الوازن أو يَرُدَّ.

وكذلك إن كان البيع على قنطار، وعادة البلد أنهم يطرحون للقنطار عشرة أرطال (١١) أو خمسة، والبائع طارئ، وقال: لم أعلم فإنه يصدق، فإن كره


(١) في (ب): (يقم)، وفي (ت): (يقضِ).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١٦.
(٣) قوله: (المشتري) ساقط من (ت).
(٤) في (ب) و (ث) و (ق ٤): (النقص).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٢٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٢٣.
(٧) قوله: (إلا) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (ينقص) ساقط من (ق ٤).
(٩) قوله: (أنا) زيادة من (ت).
(١٠) قوله: (المشتري) ساقط من (ب).
(١١) قوله: (أرطال) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>