للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوكالة على السَّلَم مخالفة للوكالة على الشراء والبيع (١)؛ لأن قوله: بعثني لآخذ له سَلَمًا أُمِرَ يقتضي ثمن (٢) المسلم والقضاء على الآمر بمجرد الوكالة، وهذا قول مالك؛ لأنه جعله بمنزلة من قال: بعثني فلان فبيعوه، فإن دفع الثمن على الباعث، فإذا قبض الرسول الثمن غرم الآمر السَّلَم، فإن أنكر أنه يكون وكله، حلف وسقط السَّلَم (٣) عنهما جميعًا.

واختلف هل يغرم (٤) الرسول رأس المال؟ فقال محمد: يغرمه.

وقيل: لا شيء عليه إلا يمينه.

وأرى أن يغرم إن كان غير مأمون، وإن كان مأمونًا حلف لقد أرسلني ووصلت إليه وبرئ، وتكون مصيبة ذلك من المُسْلِم.

إن قال: وكلني أن أُسْلِم له كان عليه أن يدفع رأس المال وليس له قبض السَّلَم؛ لأنَّ قوله أَسْلَم له (٥)، أي أَسْلَم له وأدفع رأس المال، فإذا دفعه انقضت وكالته، وإن قال: وكلني أن أعقد له سَلَمًا، لم يكن عليه من رأس المال شيء.

واختلف إذا وكله على الشراء، هل يلزم الوكيل دفع الثمن؟ فقال محمد: عليه ذلك، وإن قال: بعثني لأشتري له منك، قال: لأن البائع يقول: أنت تشتريها، فلا أبالي لنفسك أو لغيرك (٦).


(١) قوله: (والبيع) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (ثمن) ساقط من (ت).
(٣) في (ق ٤): (السلف).
(٤) في (ت): (يلزم).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>