للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان نقصانًا كان على المأمور (١).

وقد اختلف في ثلاثة مواضع.

أحدها: إذا سمى ما يباع به من العين (٢) فباع بخلافه أو بأقل، هل يحمل على أنه التزم تلك التسيمة؟

والثاني: إذا باع بتلك التسمية من غير نداء ولا إشهار، هل يلزم البيع؟

والثالث: إذا ملك الإجازة والردَّ، هل يحمل على أنه لم يجز إلا ما يعترف أنه اختاره، أو أنه اختار الآخر ثم انتقل إلى هذا؟ فعلى قوله أنه ملتزم التسمية وأن له أن يبيع بتلك التسمية من غير نداء، فيكون قيام السلعة وفوتها سواء، وليس لصاحبها أن يأخذها، وإنما له الأكثر من التسمية أو القيمة نقدًا أو ما يباع به الدَّيْن على النقد، فيأخذه بالتسمية؛ لأنه ملتزم لها أو القيمة إن كانت أكثر (٣)؛ لأنه مقر أنه تعدَّى ولم يلتزم ما يباع به الدَّيْن، لئلا ينال بتعديه الربح.

ويختلف هل له أن يجيز ويكون له (٤) الدَّيْن إلى أجله؛ لأنه وإن كانت السلعة قائمة فقد ملك أن يأخذ التسمية أو القيمة نقدًا أو ما يباع به الدَّيْن على النقد (٥) فيكون ذلك فسخ دَيْن في دَيْن، وعلى القول ألا يلزم البيع بتلك التسمية من غير نداء، يكون للامر أن يأخذ سلعته وينقض البيع أو يأخذ التسمية، وليس له أن يجيز ليأخذ الدَّيْن؛ لأنه ملك أن يأخذ التسمية.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٠١، انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٠٨.
(٢) قوله: (من العين) زيادة من (ق ٤).
(٣) قوله: (أو القيمة إن كانت أكثر) يقابله في (ب): (وبالقيمة أكثر إن كانت أكثر).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ق ٤).
(٥) قوله: (نقدًا أو. . . على النقد) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>