للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحاط بمعرفة ذلك، لم يجز.

وقال مالك في كتاب محمد: ولا تقيل (١) من طعام غائب عنك (٢) ويدخله الدَّيْن بالدَّيْن، ولا توليه (٣) لأحد، وفي الواضحة: ولا يشرك فيه (٤).

وأما الإقالة فيستوي فيها الطعام والعُرُوض، وقد منع مالك ذلك في العروض إذا اشترى سلعة غائبة أن يقيل منها، وقال: أراه من الدَّيْن بالدَّيْن (٥).

وأجازه أشهب (٦)، وقاله يحيى بن عمر قال: لأن ذمم هذين تبرأ ولا تنعقد.

وعلى هذا تجوز الإقالة من الطعام وإن كان غائبًا.

ويختلف في الشركة والتولية إذا كان الثمن الأول مؤخرًا إلى أن يقبض الطعام؛ لأن الذمم تختلف فيها الأغراض كالعُرُوض.

وقد اختلف في من اشترى طعامًا حاضرًا بثمن مؤجل ثم أشرك فيه عبده (٧) أو ولاه قبل الأجل، فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة (٨).

ومنعه ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (٩).


(١) في (ب): (يقيل).
(٢) في (ب): (عنها).
(٣) في (ب): (يوليه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٧.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٦٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٦.
(٧) قوله: (عبده) ساقط من (ق ٤) و (ت).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ١٨.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>