للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: الهبة والصدقة أخف (١). يريد: لأن يد المشتري قد خرجت. وإن كانت الهبة والصدقة من أجنبي، التزم أن يقضي ذلك عن المسلم إليه، ورضي المسلم بالحوالة عليه، لم يجز للمسلم بيعه قبل

قبضه من الواهب ولا من غيره.

وعقد هذا أنه متى كانت يد المسلم إليه (٢) باقية على سلمه، وهو القابض، لم يجز البيع، وسواء كان المقبوض منه المسلم إليه أو واهبًا أو متصدقًا أو مقرضًا، للحديث: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ"، وإذا زالت يده وكان القابض موهوبًا له أو متصدقًا عليه، جاز (٣)؛ لأنه لا ينطلق عليه الحديث: "مَنِ ابْتَاعَ".

(٤) ومن وكل رجلًا يشتري له طعامًا ليقضيه عنه من سلم عليه، فأمسك الوكيل الذهب، وقضى الطعام من عنده فرضي ذلك المسلم إليه، جاز؛ لأن السلم قد قبض.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣.
(٢) قوله: (إليه) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (جاز) ساقط من (ت).
(٤) زاد في (ت): (فصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>