للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا غرم الأجنبي القيمة للبائع ينفسخ البيع، وليس للمشتري إلا ثمنه، إلا أن يقر المتعدي بعدد كيل، فيكون رب الصبرة بالخيار، إن شاء أغرمه كيل ما أقر به بعد أن يستحلفه، وإن شاء أغرمه القيمة ولا يصدقه، فيكون المشتري حينئذ بالخيار، إن شاء أخذ المكيلة التي أقرَّ بها المتعدي، وإن شاء أخذ (١) القيمة، فاشترى له بها طعامًا فأكله (٢)، وإن شاء فسخ البيع عن نفسه (٣).

قال محمد: اختلف قول أشهب إذا أخذت القيمة فقال مرة: يشتري بها طعاما (٤) فيوفاه المشتري، ومرة قال: لا، إلا أن يعرف الكيل (٥). فجعل في القول الأول الفسخ من حق البائع إذا غرم المتعدي القيمة، وكذلك قال فيمن

اشترى طعامًا فاطلع فيه على عيب بعد أن فات، قال: المشتري بالخيار بين أن يغرم المثل، أو يرجع بالعيب (٦).

ورأى أن عليه في تغريم المثل وشرائه مشقة، وكذلك البائع ها هنا له الفسخ، ولا يتكلف الشراء.

ورأى في القول الآخر أن يشتري بالقيمة وأن هذا (٧) أخف من المشتري يجد عيبًا بحضور ما يشترى به، ولأنه لا يغرم ذلك من ذمته، ثم اختلف قوله


(١) قوله: (أخذ) ساقط من (ت).
(٢) في (ب) زيادة: (فاكتاله لغيره كانت معلمة عليها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٤.
(٤) في (ت): (يشترى بها طعام).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٠٣.
(٧) قوله: (وأن هذا) يقابله في (ب): (وهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>