للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمنع على القول الآخر؛ لأن السميد إذا سُحق زاد ريعه، وإن كان هذا قول بعض المخالفين، فهو قياس أحد قولي مالك، ولا يجوز الفضل بين العجينين، واختلف عن ابن القاسم في العتبية هل يباع أحدهما بالآخر على التحري؟ والمنع أصوب؛ لأنه لا يبلغ معرفة ما خالط كل واحد من الماء.

وكذلك الدقيق بالعجين لا يجوز على تفاضل، ويختلف إذا كان (١) تحريًا.

واختلف قول مالك في هذا الأصل في اللحم الطري بالقديد على التحري (٢)، وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه تحريًا (٣)، ولا يجوز الفضل بين الخبز والكعك إلا أن يكون فيه أبزار.

ويجوز ذلك بين الإسْفنجة (٤) والخبز والكعك؛ لأن الزيت ينقل طعمهما، كما ينقل الأبزار (٥)، وبين الخبز والسويق؛ لأن منافعهما وطعومهما متباينة (٦)، وكره مالك الحنطة المبلولة بالمقلوة حتى تطحن، وأجازه ابن القاسم (٧).

واليابسة بالمقلوة كذلك (٨)، ويجوز الدقيق بالمقلوة قولًا واحدًا؛ لأنه قد فات أن يعمل من أحدهما ما يعمل من الآخر (٩)، واختلف في الحنطة المبلولة


(١) قوله: (كان) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٢.
(٤) الإسفنجة: الزلابية مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ٤/ ٣٥٣.
(٥) هي التوابل، انظر: مختار الصحاح ١/ ٢١.
(٦) في (ت): (مختلفة).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٢.
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٣.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>