للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كان له عليه دين مؤجل حاص بعدده إن كان عينا، وبمثله إن كان غير عين أو كان حالا، فما صار له في الحصاص اشترى له مثل صفة دينه، فإن تغير سوق ذلك بغلاء قبل أن يشترى به (١) لم يرجع على أصحابه بشيء لأنه لو ضاع جميعه قبل أن يشتري لم يرجع عليهم، وإن صلح سعره اشترى له الجزء الذي كان نابه في الحصاص اشترى له مثل صفة دينه (٢) ودخل معه أصحابه في الفضل بمنزلة ما (٣) طرأ للمفلس، وقال عبد الملك (٤) بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا يدخلون معه في الفضل، ومر في ذلك على أصله (٥)؛ لأن من أصله أن المصيبة منه إن هلك قبل أن يشتري به.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كان الدين (٦) عرضا وقال صاحب الحق (٧): لا تعجل (٨) حقي حتى يحل أجله أنه يجبر على أخذه (٩).

وقال ابن نافع في المبسوط: إذا قال الغريم انا أعطي حميلا بما علي إلى أجله لم يقبل منه (١٠)، وقد حل ما عليه بتفليسه.


(١) في (ت): (له).
(٢) قوله: (اشترى له مثل صفة دينه) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (من).
(٤) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (ومر في ذلك على أصله) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (الدين) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (الدين).
(٨) في (ت): (أتعجل).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٩٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات ١١/ ٢٢٩. قال سحنون: سمعت أشهب وابن نافع يقولان: سئل مالك عمن كانت له على رجل مائة درهم، فسأله أن ينظره ويتحمل له بها حميل. قال: لا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>