للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصدقوا إلا أن يأتي بلطخ أو شبهة أو برهان (١) ولم يجعل لأهله أن يحبسوا منها نفقة الشهر والأيام لأنهم قد أخذوا ذلك عند المفلس (٢)، وإن قالوا لم يدفع إلينا شيئا حلفوا وحلف الرسول إذا (٣) وصل ذلك ولم يكن للغرماء مقال على واحد منهم، وهذا على أصل عبد الملك أن القول قول الرسول في الدفع بغير بينة، وعلى أصل ابن القاسم يحلف مرة ويغرم الرسول.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠.
(٢) في (ت): (الفلس).
(٣) في (ر): (أنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>