للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: وإذا اقتسم مال المفلس ثم وجد في يديه مال فإنه لا يخلو أن يكون معاملة محدثة (١)، أو من فائدة هبة أو ميراث، ولم يعامل أحدا بعد التفليس أو بعد أن عامل وهو قائم الوجه، أو بعد أن فلس ثانية، فإن كان من معاملة، وقال الذين فلسوه أن في يده فضلا ليأخذوه كشف السلطان عن ذلك، فإن وجد فضلا آخر (٢) في يديه بقدر ما يوفي الآخرين، وقضى بالفضل للأولين، وإلا (٣) لم يعرض له (٤)، وإن كان من فائدة ولم يعامل أحدا بعد الفلس أخذه الذين فلسوه على الحصص المتقدمة إن لم يكن فيه وفاء، وإن كان قد عامل آخرين وفلسوه اقتسم تلك الفائدة الأولون والآخرون بقدر الباقي لهم، فإن كان قائم الوجه لم يفلس بعد كان الأولون أحق بالفائدة؛ لأن محمله في المعاملة الثانية على الوفاء، وإن قضى الفائدة الآخرين كان للأولين أن يأخذوا مثل ما قضى مما في يديه من المعاملة الثانية، وإن تبين فلسه في المال الثاني تساوى حق الأولين والآخرين في اقتسام الفائدة إن قاموا به، فإن لم يقوموا حتى قضى (٥) أحد الفريقين أو رجلا منهم مضى على أحد قولي مالك في قضاء من تبين فلسه؛ لأن الحجر الأول قد ذهب وبقي مطلق اليد في البيع والشراء والاقتضاء.

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: إذا داين قوما آخرين ثم أفاد مالا بقي للأولين وهم أولى به من الآخرين ما لم يقع فلس ثان وهي في يديه لأن ذمته الثانية (٦) قائمة، يريد أن محمله في المداينة الآخرة على الوفاء ولم يرد أنها تكون


(١) قوله: (محدثة) ساقط من (ت).
(٢) في (ر): (أمر).
(٣) قوله: (إلا) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٥) في (ر): (قضاها).
(٦) قوله: (لأن ذمته الثانية) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>