للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيب فالبائع بالخيار إن شاء أخذها بقيمتها وإن شاء حاصهم بالثمن.

ويختلف إذا كان من سبب المشتري (١) فقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى ثوبا فلبسه حتى خلق فالبائع بالخيار (٢) إن شاء أخذه بحقه كله أو أسلمه وحاص. قال ابن الماجشون: إلا أن يكون الذي دخله من البلاء فاحشا جدا (٣) فلا يكون له أخذه (٤).

والقياس أن يفض الثمن على الذاهب والباقي ويسقط من الثمن ما ينوبه الموجود الآن (٥) يضرب بما ينوب ما أبلى منه؛ لأنه شيء قبضه منه، ولكذلك بذل الثمن وليس بمنزلة ما ذهب بأمر من السماء وهو بمنزلة ما أخذ له أرشا.

ويختلف إذا كان عبدا كبيرا فهرم هل يكون له أخذه قياسا على من اشترى عبدا فهرم عنده ثم وجد عيبا فاختلف فيه هل يكون ذلك فوتا، ويمنع الرد فعلى القول أن ذلك فوت لا يكون لهذا أن يأخذ في الفلس وعلى القول أنه ليس بفوت له أن يأخذه.

ثم يختلف هل يضرب بما نقصه الهرم على ما قال في الجارية يحدث بها عيب (٦) ثم يفلس مشتريها، وإن كان صغيرا فكبر كان فوتا ولم يأخذه، وقد اختلف إذا وجد به (٧) عيبا بعد أن كبر، والأمر فيهما سواء.


(١) في (ت): (المبتاع).
(٢) قوله: (بالخيار) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (جدا) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٦٠.
(٥) في (ت): (إلا أن).
(٦) قوله: (يختلف هل. . . بها عيب) ساقط من (ت).
(٧) في (ر): (بها).

<<  <  ج: ص:  >  >>