للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت حقيرة كره له أخذها؛ لأن الغالب فيما لا قدر له ألا يبالغ في تعريفه، ولا يحفل به آخذه، وهذا عقد هذه المسألة.

وقد اختلفت الروايات في ذلك، فاستحب مالك في العتبية في الدنانير والدراهم أن يأخذها (١).

وقال أبو إسحاق (٢) ابن شعبان. ينبغي أن (٣) تترك اللقطة ولا تؤخذ. وهذا مثل قول مالك في المدونة في الكساء: أَحْسَنَ حين رَدَّه (٤).

وقوله في الآبق إن كان لمن لا يعرفه: فلا يقربه إلا أن يكون لأخ أو لجار أو لمن يعرف، قال ابن القاسم: وإن لم يأخذه فهو في سعة، وكان مالك يستحب له أن يأخذه (٥). يريد: بعد أن يكون لمن يعرف. ومحمل قوله: ألا يقربه إذا كان لمن لا يعرفه على أن سلطان الموضع غير مأمون.

قال مالك في العتبية: فإن عرفه فلم يجد من يعرفه يخليه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه ويؤكل، أو يطرح في السجن فلا يوجد من يطعمه (٦).

وقال: لا أحب لمن وجد لقطة أن يأخذها إلا أن يكون لها قدر (٧).

وقال في الدلو والحبل: إذا كان في طريق وضع في أقرب المواضع إلى ذلك المكان يعرف فيه، وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه، وإن تصدق به كان أحب


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٦٥، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٦٧.
(٢) قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ق ٩) و (ف).
(٣) قوله: (ينبغي أن) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٩.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٤.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٦٢.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>