للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن (١) إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة.

وبيع الإمام (٢) إذا كان مأمونا أحسن (٣)، فإن فعل (٤) كان بيعه ماضيًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي (٥) فيها فيدفعها لمن يعرفها (٦) دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة.


(١) قوله: (وقال أشهب في مدونته. . . له إلا الثمن) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (الثمار).
(٣) قوله: (أحسن) ساقط من (ف).
(٤) في (ق ٦): (لم يفعل).
(٥) أشار في حاشية (ق ٦) إلى أنه في نسخة: (الناظر).
(٦) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>