للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل (١) الأجل من يوم أعتق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرًّا، وإن وجده قبل ذلك خدمه بقية الأجل، وإن جعل (٢) الأجل من بعد وجوده جاز واستؤنف الأجل من بعد وجوده.

وتجوز كتابته، ويوقف الأمر فيه، فإن وجده وكان قصده إجباره على المكاتبة كان مكاتبًا، وإلا كان العبد بالخيار بين القبول والرد، وفائدة، الكتابة الآن انعقادها على السيد، فإن قبلها العبد بعد ذلك لم يكن للسيد الرجوع.

وإن أعتقه عن ظهار وجب عليه جاز، ويمنع من زوجته حتى يعلم أنه كان حيًّا سالمًا من العيوب يوم أعتق فتحل (٣).

وقال ابن حبيب: لا يجزئه إلا أن يكون صحيحًا يوم أعتق ويوم وجد، فإن كان صحيحًا يوم أعتق ثم اعتل أو سقيما ثم صح، لم يجزئه حتى يجتمع فيه الوجهان جميعا (٤). والأول أحسن.


(١) في (ف): (حل).
(٢) في (ف): (حل).
(٣) في (ف): (فيحل بيعه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٥٠٦، ٥٠٧. ونصها: "قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: لا يجزئ في الرقاب الواجبة مدبر ولا مكاتب ولا ولد ولا معتق إلى أجل. . . ولا الآبق إلا أن يجده بعد العتق سليمًا ويعلم أنه كان يوم أعتقه صحيحًا، فأما إن كان يومئذ عليلًا ثم صح أو كان صحيحًا ثم اعتل لم يجزئه حتى يكون صحيحًا ويجده صحيحًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>