للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس (١) أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه (٢) للسيد فيه (٣)، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة (٤) على الحجر، وفي التسري (٥) على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى (٦) به ما لايضر بكتابته (٧).

واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه (٨) إلى حال المكاتب وإلى (٩) الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه (١٠) قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع (١١) وإن كان الأمر على غير ذلك منع (١٢).


(١) قوله: (ولا بأس) يقابله في (ف): (وله).
(٢) قوله: (عليه) زيادة من (ت).
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (والصدقة) ساقط من (ف)، وفي (ت): الصدقات.
(٥) قوله: (التسري) يقابله في (ت): (الشراء).
(٦) قوله: (يتسرى) يقابله في (ت): (يشتري).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧٢.
(٨) قوله: (فيه) زيادة من (ت).
(٩) قوله: (إلى) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه) زيادة من (ف).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧١، المعونة: ٢/ ٣٨٩، والإشراف: ٤/ ١٨٧٩.
(١٢) قوله: (وإن كان الأمر على غير ذلك منع) يقابله في (ر): (وإن كان يخشى مغيبه أو يحل ذلك النجم قبل رجوعه منع من السفر إذا كانت نجومه مشاهرة ولو كانت كل سنة لمنعه أن يغيب عنه ذلك القدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>