للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء (١)، وكان أمره فيه على أحكام التعدي إذا شاركه إذن مَن تعدى عليه فاختلف فيه (٢) هل يكون في ذمته ويتبع به يومًا ما أو يكون (٣) جناية في رقبته.

واختلف إذا أشكل الأمر على من يداينه أو يعامله (٤): هل ذلك من الجنس المأذون له فيه مثل أن يأذن له في صنف (٥) من البز فاشترى من غير الصنف الذي أذن له فيه أو في البيع والشراء بالنقد فباع واشترى بالنسيئة أو في صنف من الخياطة فأجر نفسه في الخياطة في الصنف الذي حجر عليه فيه (٦)، هل يلزمه ذلك في المال الذي في يديه أم لا؟

وهذا مع الفوت، وأما مع القيام فلا خلاف أن للسيد ردّ ذلك. وقال ابن القاسم في المدونة: إذا أذن له في نوع من التجارة فتجر في غيره، لزمه، قال: وهذا أقعده للتجارة ولا يدري الناس (٧) بأي أنول التجارة (٨) أقعده (٩). ورأى أنه غرَّ الناس بذلك الإذن، وقال في من دفع قراضًا لحر على أن يتجر في صنف فتجر في غيره: كان متعديًّا (١٠)، ولا تتعلق تلك المعاملة بالمال الذي في يديه،


(١) قوله: (منه شيء) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (يكون) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (أو يعامله) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (صنف) يقابله في (ف): (جنس).
(٦) قوله: (فيه) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (الناس) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (أنواع التجارة) يقابله في (ت): (نوع).
(٩) انظر المدونة ٤/ ٨٨.
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٦٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>