للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقبض وليس رد السيد انتزاعا لها فإن أعتق العبد كانت له، وسواء كانت في يديه أو في يد المتصدق عليه قائمة أو مستهلكة فالقيمة للعبد، وإن كانت غير معينة فقال لك في مالي أو ذمتي مائة دينار كان للسيد رد عقده عند ابن القاسم، وليس ذلك له (١) عند أشهب، وإن لم يعلم السيد حتى قبض الموهوب له تلك المائة كان له ردها قولًا واحدًا، ويبقى العقد (٢) على حاله، وليس رد المقبوض ردًا للعقد (٣) لأن عقد الهبة لم يكن ذلك العين المقبوض، فإن رد العقد كان على الخلاف المتقدم هو رد (٤) عند ابن القاسم وليس برد عند أشهب، وهو أحسن؛ لأن بقاء العقد لا يضر بالسيد في مال العبد ولا في ثمنه أن يبيع؛ لأنه لا يؤخذ من ماله (٥) إلا بعد عتقه، وإذا لم ترجع الصدقة أو الهبة إلى (٦) العبد حتى أعتق لم يكن له أن يرتجعها (٧)؛ لأنه مطالب بالعقد، وأن يغرم مثلها بخلاف أن تكون الصدقة معينة إلا أن يفلس العبد المعتق (٨) فيكون غرماؤه أحقَّ بها لأن مطالبة المتصدق عليه إنما هو بعقد على ما في الذمة، وهي صدقة لم تقبض، والذي كان قبضه قد ردّ السيد فعله فيه، وبقى (٩) على ملك العبد فكان غرماؤه أحقَّ به.


(١) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (العبد).
(٣) في (ت): (ردَ العقد).
(٤) قوله: (فإن رد العقد كان على الخلاف المتقدم هو رد) يقابله في (ف): (فإذا رد العقد صح رده).
(٥) قوله: (من ماله) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (أو).
(٧) في (ت): (يرتجعهما).
(٨) قوله: (العبد المعتق) يقابله في (ر): (المتعتق).
(٩) في (ف): (وهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>