للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: لا يحكم بينهم (١)، وهو أحسن؛ لأن الآخذ والمأخوذ منه نصرانيان، والشفعة من شريعة المسلمين، ليس من شريعتهم، فلم يقض بينهم فيها؛ لأنها ليست من المظالم (٢) عندهم، إلا أن يترجح في ذلك للخلاف أن الشفعة وجبت على المسلم البائع قبل البيع، وإن باع النصراني نصيبه من مسلم أو نصراني كانت للمسلم الشفعة.

واختلف إذا باع من نصراني بخمر بماذا يستشفع؟ (٣) فقال أشهب بقيمة الشقص، وقال محمد بن عبد الحكم ويحيى بن عمر: بقيمة الخمر (٤)، وهو أحسن، وليس ذلك بمنزلة استهلاك الخمر؛ لأنَّ البائع والمشتري ممن يجوز لهما أن يتبايعا بها (٥)، وقد أعطوا الذمة على ذلك، وقد قال ابن القاسم: لو أخذ بها (٦) بعضهم لبعض أو أفسدها حكم بينهم؛ لأنها من أموالهم (٧)، وإذا كان ذلك (٨) لم أردهما (٩) إلى قيمة الشقص؛ لأن فيها (١٠) ضررًا على المشتري إن كانت (١١) قيمتها أكثر، وعلى الشفيع إن كانت قيمتها (١٢) أقل.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٣، والنوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١.
(٢) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (التظالم).
(٣) في (ق ٧): (يأخذ الشفعة الشفيع).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١.
(٥) قوله: (يتبايعا بها) يقابله في (ق ٧): (يتبايعها) و (ق ٢): يبتاعاها.
(٦) قوله: (لو أخذ بها) يقابله في (ق ٢): (إذا أخذها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١.
(٨) قوله: (وقد قال ابن القاسم لو أخذ بها بعضهم لبعض أو أفسدها حكم بينهم لأنها من أموالهم وإذا كان ذلك) سقط من (ق ٧).
(٩) في (ق ٢): (أردها).
(١٠) في (ق ٧) و (ق ١١): (فيه).
(١١) في (ف): (إن تكن).
(١٢) زاد بعده في (ق ٧): (أضر على الشفيع إن كانت قيمتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>