للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أذن لرجلين فباع أحدهما فإنه لا يخلو أن يكون بيعه قبل الأجل أو بعده على البقاء أو على النقض، فإن باعه بعد الأجل كان الجواب على ما تقدم لو أذن لرجل واحد في البناء، وانقضى الأجل أن لصاحب الأرض أن يأخذه من البائع بالأقل من الثمن أو القيمة، وإن لم يأخذ من الآخر الذي لم يبع كان للمشتري أن يقاسم الشريك في تلك الأنقاض أو يقاسم رب الأرض إن كان أخذ من الآخر بالقيمة، وإن كان صاحب الأرض أذن للآخر في المقام سنة أخرى ابتدأ أيضًا بصاحب الأرض، فإن أخذ نصيب البائع كان شريكًا في البناء قائمًا مع الذي أذن له في المقام فيقاسمه منافع البيوت أو يكرونها، وإن لم يأخذ نصيما البائع، وكانت البيوت تحمل القسم- قاسم المشتري الشريك الذي أذن له في المقام فما (١) صار (٢) له نقضه وإن كانت لا تقسم ابتدأ بصاحب الأرض، فقاسم الذي أذن له في المقام الأرض على ألا بناء فيها، فما صار له أقررناه فيه (٣)، وقاسم المشتري في (٤) النقض قسمًا ثانيًا، وإن صار بعض سهمه في النصيب الذي له (٥) بالمقاسمة، وبعضه عند صاحب الأرض كان له أن يعطي المشتري قيمة (٦) ما صار له منه في نصيبه (٧) ويرجعان جميعًا، هو والمشتري على صاحب الأرض فينقضان ما صار إليه من ذلك.


(١) زاد بعده في (ق ٢): (خص الشريك الذي لم يبع) وقد سقطت من (ف)، وضرب على هذه الجملة في (ق ٧).
(٢) في (ق ٧): (جاز).
(٣) في (ق ٧): (فيها).
(٤) قوله: (في) سقط من (ق ٢).
(٥) قوله: (الذي له) يقابله في (ق ٧): (عن ذلك).
(٦) في (ف): (فيه).
(٧) قوله: (في نصيبه) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>