للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأشهب عند محمد: وإن أتى المشتري بما لا يشبه ولا علم عند الشفيع من الثمن لأنه لم يحضر البيع أن القول قول المشتري مع يمينه (١).

وليس بحسن، وأراه بمنزلة من غيب الثمن، فإن رجع إلى ما يشبه، وإلا كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص ولا يدفع ثمنا حتى يثبت المشتري ما اشترى به، ويلزمه بيان الثمن، وإن لم يبين سجن.

ومحمل القول (٢) -إذا أتى المشتري بما لا يشبه ونكل المشتري- إن للشفيع أن يحلف ويأخذ ذلك إذا أتى بما لا يشبه في الغالب، فأما إن قال فيما ثمنه خمسون اشتريته بمائتين لم يقبل قوله، ولم يتعلق في مثل ذلك يمين؛ لأنه في معنى المستحيل (٣) وبمنزلة من غيب الثمن، وقال سحنون في المجموعة: إذا ظهر للحكم في ثمن الشقص تجاوز عن التغابن، وكان الأغلب أنه حيلة لقطع الشفعة رد إلى ما شبه من ذلك، وأقربه من قيمة الشقم (٤) وجعلهما بمنزلة من اشترى بثمن فكتمه.

وهذا أحسن إذا كان لا يشبه على حال (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٦.
(٢) في (ق ٧) و (ق ٦) و (ق ٢): (قوله).
(٣) في (ف): (المستحمل).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٦.
(٥) قوله (وهذا أحسن. . . حال) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>